للاستثمار في أذون الخزانة.. «الضرائب» توقع ملحق مذكرة تفاهم مع «المصرية للإيداع والقيد»
وقعت مصلحة الضرائب، مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، ملحق مذكرة تفاهم، بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمارفي أذون الخزانة، في حالات عدم إلتزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس المصلحة، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، أحمد كجوك، بالتيسيرعلى المستثمرين، فإن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة.
وأوضحت عبد العال، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب، والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي علي إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدارالرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين وفقاً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، مضيفة: هذه المذكرة كان لها أثر كبير في إرساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمر الأجنبي غير المقيم وبالتالي زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.
وأشارت عبد العال إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تشجيعاً للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية – أذون وسندات الخزانة – والاستثمار فيها، ما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل.
وتابعت: «وفقًا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة والسير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%)، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الادارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 والتعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.
واستطردت: أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانوناً عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.