اقتصادتوب

“الرقابة المالية” تصدر قواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، والتي تشمل السندات أو صكوك التمويل أوالأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين.
وقال عمران- في بيان اليوم الإثنين- إن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ( 172) لسنة 2018 حدد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية- بعد موافقة الهيئة- إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته.
كما حدد القرار المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.
وأضاف أن تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم- بناءً على تفويض من الجمعية العامة للشركة- أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة لا تجاوز اثنتي عشرة شهرا للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات.
وأشار عمران إلى أن من أهم الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.
ومن الشروط أيضا الالتزام بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة ، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.
كما شدد عمران على أن يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية- القدرة على سداد الالتزامات عند استحقاقها- للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.
ونوه رئيس الهيئة بأن المادة الخامسة من قرار المجلس أجازت أن تطرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لذلك، كما أجازت قيد السندات القصيرة الأجل في البورصة المصرية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبورصة المصرية.
وفي إجراء غير مسبوق من الهيئة لتحسين مستويات الشفافية- في الفترة الحالية- ومكافحة الفساد، فقد جاءت المادة السادسة من قرار المجلس كاشفة على اقتصار الاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الآجل على المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية وهي البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري، وشركات التأمين، والأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة، وصناديق الاستثمار
ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق،والشركات التي تحددها الهيئة من بين الشركات التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
ومن الأشخاص ذوي الملاءة المالية ويقصد بهم الأشخاص الطبيعية ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار فيها أو إدارة الصناديق والعمل لدى أي بنك أو شركة تامين أو مؤسسة مالية مصرية أو أجنبية، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعية المالكة لأوراق مالية أو أدوات دين مالية تزيد قيمتها على 500 ألف جنيه في شركتين مساهمتين مصريتين على الأقل بخلاف الجهة المصدرة، والشركات التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه.
وأوضح عمران أن الهيئة راعت في قرارها التنظيمي لتلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل كأحد أنواع الأوراق المالية أن تسري عملية إصدارها وفق عدد من الضوابط ميزت بين الإصدار المستقل والذي لا يقل على 7 أيام ولا يتجاوز اثنتي عشر شهرا، والإصدار بناء على برنامج لا تتجاوز مدته سنتين يجيز للشركة أو الجهة المصدرة خلال فترة السنتين، إقرار إصدارات متعددة بموجب البرنامج وفقاً للشروط والأحكام العامة والإفصاحات الأخرى المحددة في البرنامج والسابق موافقة الهيئة عليها، بشرط إخطار الهيئة بشروط كل إصدار وبنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات المحدثة مرفقاً بها المستندات الدالة على هذا التحديث حال وجودها، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من نشر النشرة في حالة الاكتتاب العام أو توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين في حالة الاكتتاب الخاص.
كما حددت الضوابط بألا تقل القيمة الاسمية لكل سند عن 100 جنيه ومضاعفاتها، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن معدل العائد على السندات قصيرة الأجل يكون ثابتا أو متغيرا، ويحدد مجلس إدارة شركات المساهمة المصدرة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم، أو السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، معدل العائد وطريقة احتسابه، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق